هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلبة الشريعة بالوادي
يحتوي هذا المنتدى على المنتديات الاسلامية علوم العقيدة والقرآن والحديث والفقه وأصوله هدفه التواصل العلمي و التربوي مع مختلف المهتمين.
يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني shariaa39@gmail.com
نطلب من كل الأعضاء الإلتزام بالأخلاقيات العامة وعدم المساس بأي جهة معينة لأن الغاية من إنشاء هذا المنتدى هي خلق جسر للتواصل وليس للطعن في أشخاص بعينهم... وكل مساهمة من هذا القبيل فنحن مضطرون لحذفها.
نعتذر لزوارنا الكرام عن الاعلانات التي تظهر بالمنتدى .. نشير الى انها خارجة عن ارادتنا
موضوع: تقسيمات ومسائل *(الواجب)* السبت فبراير 12, 2011 10:16 pm
** تقسميات الواجــب :
دل الاستقراء والتتبع لتصرفات الشرع في ( الواجب ) أنه يقسّم بعدة اعتبارات لا باعتبار واحد ، وأن ثمة تنوعا كبيرا للواجب إذ لم يرد على صورة بل جاء بصور شتى مع أن اعتباراتها متفرقة ، وهنـا سنرصد تلك التقسيمات لكي نغوص في أعماق الواجب –وتلك الاعتبارات كالتالي- :
· -الاعتبار الاول : باعتبار زمن أدائه ووقته.
· _الاعتبار الثانى : با عتبار المخاطبين به.
· -الاعتبار الثالث : باعتبار الفعل المطلوب.
** أولا : تقسيم الواجب باعتبار زمن وقته وأدائه :
وهـو نوعـان :
· الأول / واجـب مطـلق : أي غير مقيد بوقت ، بحيث لم يحدد الشرع لأدائه وقتاً معيناً ، مثل الكفارات والنذور المطلقة ، وكقضاء رمضان -عند الحنفية-.
حكمه : يلزمه الأداء في أي حصة من حصص العمر دون تحديد وتعيين وقت لأن الشرع لم يحدد ذلك ، ولكن لا يجوز تأخيره عند ظن عدم البقاء حياً ، فيؤديه حينئذ وإلا عد تاركا للواجب .
· الثاني / واجـب مـوقت : أي حدد له الشرع وقتاً معيناً ، ولم يطلقه ..
حكمه : يلزم المكلف أداء الواجب في وقته المحدد ولا يجوز له إخراجه عن وقته ، وإذا خرج الوقت فالمكلف يُلزم بقضائها ، و ( القضاء ): يعني فعل العبادة بعد خروج وقتها.
وينقسم الواجب المؤقت إلى قسمين :
أ/ واجب مضيق –كالصوم- ب/ واجب موسع –كالصلاة-
· الأول : الواجب المضيق : أن يكون الوقت مساويا للفعل المطلوب بحيث لا يسع غيره من جنسه ، مثل: الصوم حيث يساوي وقته تماما ولا يتسع اليوم الواحد لصومين ، لذا سمي مضيقاً ، ويسميه الحنفية (المعيار) لأن الوقت كالفعل يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فهو كالميزان والمعيار.
· الثاني : الواجب الموسع : أن يكون الوقت أوسع من الفعل المطلوب ، بحيث يسع الفعل وغيره من جنسه ، -كصلاة الظهر- مثلاً: وقتها يسع الفعل (الأربع ركعات) وغيرها من جنسها لكون الوقت واسعاً ، ويسميه الحنفية (الظرف)لأنه يتسع لأشياء كثيرة .
· لتكميل القسمة العقلية : (كون الوقت أضيق من الفعل ) وهذا لا يوجد في التشريع لكونه تكليفاً بما لا يطاق ، وليس منه ما لو طهرت الحائض قبل لحظات يسيرة من انتهاء وقت العبادة ، لانها لا تطالب بإتمام الغسل والأداء في تلك اللحظات ، بل المطلوب منها هو المبادرة فقط .
** مسألة : تحـديد مكان وسبب الـوجوب :
القول الأول : راي الجمهور : أن الواجب (يسع الوقت من أوله الى أخره).
ويستد لون : بحديث جبريل : لما صلى بالنبي -صلى الله عليه وسلم– في أول الوقت في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في آخر الوقت ثم قال : ( الوقت ما بين هذين ).
القول الثاني : راي الحنيفه : أن الواجب يتحدد في ( أخر الوقت) ، فإن أداه في غير هذا الوقت فهو نفل سد مسد الفرض ؛ دليلهم : قالوا / لأن ذلك الجزء من الوقت هو الذي لا يجوز تأخير الواجب عنه دون بقية الأجزاء السابقة فدل هذا على كونه هو سبب الوجوب حقيقةً .
- ولكن يرد عليهم حديث : ( أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها ).
القول الثالث : لبعض المتكلمين : أن سبب الوجوب ( أول الوقت ) ، وماعدا هذا فهو قضاء يقوم مقام الأداء - وهو لبعض المتكلمين – ويستدلون بما روي : (الصلاة في أول وقتها رضوان الله وفي آخر وقتها عفو الله ) .قالوا : والعفو إنما يكون فيما فيه خطأ وتجاوز .
** ثانياً : تقسيم الواجب باعتبار المخاطبين به –المكلفين-:
الأول : الواجب العيني : ماطلبه الشارع من كل فرد من افرد المكلفين بعينه ،كالصلوات الخمس والزكاة والصوم وغيرها.-معنى<عيني>: أي يتعين أداؤه على كل شخص بعينه.
حكمه: يجب أداؤه على كل مكلف بعينه ، والإثم والثواب لا يتجاوز ذلك الشخص الفاعل أو التارك.
الثاني : الواجب الكفائي : (فرض الكفايه): ماطلبه الشارع من مجموع المكلفين ، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
حكمه : إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا ، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين المطالبة والإثم ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالجهاد في سبيل الله وكصلاة الجنازه ودفنها وكالصناعات والمهن التي تحتاجها الامه حاجة ماسة ، والتفقه وطلب العلم ، فالشارع الحكيم يريد وجود هذه الاشياء و تلك الأفعال والمصالح دون نظر الى من يوجدها من (المكلفين).
ما طلب الشارع أن تحصل :: دون اعتبار ذات من قد فعل .
*مسألة : إلى من يتوجه الخطاب في الفرض الكفائي ؟ :
_اختلف الأصوليون فيمن يتوجه إليه الخطاب الكفائي ؟
القـول الأول : أنه يتوجه إلى (الجميع) -وهو قول الجمهور-.
فالمستطيع يتوجه اليه خطاب الاداء ،وغير المستطيع يتوجه اليه خطاب الحث..
ودليلهم :
1- أن ادله الواجب الكفائي صرحت بمخاطبة الجميع كقوله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ...) ، وقوله تعالى : ( و قاتلوا في سبيل الله ..) الآية.
2- وقوع الاثم على الجميع عند ترك الواجب الكفائي يدلنا على ان الخطاب متعلق بالجميع إذ كيف نعاقب على ما لم نخاطب به ؟!
القـول الثاني : ان الخطاب موجه الى (الكل المجموعي) وقال به قوم.
*فالكل الفردي: ما تعلق بكل واحد فردا فردا ، والكل المجموعي: يتعلق بالمجموع لا بكل فرد فرد.
ودليلهم :
*قالوا : لو قلنا انه وجب على الجميع لما سقط عن البعض باداء البعض ، والسقوط لايكون الا بنسخ ولا نسخ هنا فدل على عدم توجه الخطاب للأفراد بل للمجموع.
لكن رد عليهم الجمهور : بان الواجب يسقط بالنسخ ، ويسقط أيضا بانتفاء وارتفاع سببه وهو ما حصل هنا في الواجب الكفائي.
القـول الثالث : أن الخطاب يتعلق (بالبعض) وهم من غلب على ظنهم عدم من يقوم به غيرهم .
وحجتـهـم:
1- وجدنا أن الخطابات في فروض الكفايات تخاطب البعض دون البعض مثل : قوله تعالى : (فلو لانفر من كل فرقه منهم طائفة ...).
2- ولانه يسقط بفعل البعض فدل على عدم وجوبه على الجميع .
الأول : الواجب المعين: ان يعين الشارع فيه الفعل المطلوب ويحدده دون تخيـير - فمثلاً : خطاب (صل الطهر) أمر بشيء واحد محدد ومعين لا تخيير فيه .
حكمه : يجب أداء ذلك الفعل المعين .
الثاني : الواجب المخيـر : أو (المبهم ) : وهو ما خير الشارع فيه بين عدة خصال.
حكمه : يختار المكلف أحد تلك الأفعال فيكون قد أتى بالواجب ، كخصال كفارة اليمين بقوله تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) ، فيأتي المكلف بأي واحد مما خيره الله تعالى به ، وتبرأ ذمته حينئذٍ .
مسألة : ما هو الواجب من تلك الامور التي جرى فيها التخير ؟ :
** مذهب الجمهور : الواجب هو (القدر المشترك) أو (واحد مبهم) من تلك الخصال لا واحداً معيناً .
ودليل الجمهور : الوقوع – فلو كان ممنوعاً لما وقع في خطابات الشرع ، لكن وجدنا أن الشرع خاطبنا بهذا النوع من الواجبات كما في الكفارات .
** رأي المعتزله : قالوا (الكل منها واجب) : لكن يسقط بفعل أحدها !!
وقالوا : هو معين لكن هو في علم الله فإن اصابه فبها ونعمت !! وان اخطأه فالذي اختاره سد مسد الواجب ..
**قـول ثالـث: ان الوجب (ماختاره المكلف) وهو قول التراجم ؛ لان المعتزله تنسبه للأشاعرة والأشاعرة يقولون هو قول المعتزله فكل يرجم به الاخر -وهذا يكفي في ضعفه-.
س/ كيف توائم بين قول الجمهور : (مبهم ومخير فيه)،وبين قولهم (إن الواجب لاتخير فيه) ؟
ج/ ذكر ابن قدمة –رحمه الله- : أن متعلق التخير لا وجوب فيه ، ومتعلق الوجوب لا تخيير فيه ، والفرق بين تخيير المباح وتخيير الواجب / أن المباح تخيير بين الفعل والترك ، أما الواجب فليس التخيير فيه بين الفعل والترك ، بل الفعل واجب ولازم وإنما التخيير بين تلك الخصال الواردة .
س/ هل للإنسان أن ياتي بكل خصال الواجب المخير مجتمـعةً ؟
ج/ اهل الحديث لايحبذونه ؛ لان فيه زيادة عن الحد المشروع في ذلك الواجب وهو اختيار ابن تيمية -عليه رحمة الله- لكن يشكل على ذلك ما نقل عن أم المؤمنيين عائشة -رضي الله عنها- في قصة ابن الزبير ، حيث أعتقت عدة رقاب ولا زالت تعتق حتى توفيت –رضي الله عنها – .
* مسألة: (مقدمة الواجب) أو : مالا يتم الواجب إلا به فهو ...... :
هناك أمور يتوقف عليها الواجب بحيث لا يتم إلا بتحصيلها وإيجادها ، أما لو عدمت تلك فلن يتم الواجب بل سينعدم أيضاً أو حتى لو وجد فسيكون ناقصاً .
وتلك الأمور التي يتوقف عليها الواجب ولا يتم إلا بها : إما تكون جزءا من الواجب وداخلة في ماهيته ، وإما أن تكون خارجة عن ماهية الواجب وليست جزءا منه :
***أولاً:
** ما كان داخل الواجب ومن ماهيته ( كالركوع والسجود - تتوقف عليهما الصلاة وهما داخل ماهيتها ) :
= فهنا أجمع الأصوليون على أن ما لا يتم الواجب إلا به وكان جزءا من الماهية : ( فهو واجب ) بنفس خطاب والنص الذي دل على الواجب.
=دليل هذا الإجماع قالوا : لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها .
***ثانياً:
** ما كان خارج الماهية وليس جزءا من الواجب ويسمى: ( مقدمة الواجب ):
أمثلته : ((بأن كان سبباً لذلك الواجب : (كالصيغة) سبب شرعي للعتق، و(النظر) للعلم سبب عقلي ، و(النصاب) للزكاة سبب شرعي ، و(حز الرقبة) للذكاء سبب عادي ...أو كان شرطاً للواجب : (كالوظوء) شرط شرعي للصلاة ، (وترك ضد الواجب - كالنوم -) شرط عقلي للصلاة ، (غسل جزء من الرأس) شرط عادي في غسل الوجة بالوضوء ، و(كالإقامة) شرط شرعي في الصوم ...)).
فكل هذه الأمثلة التي يتوقف عليها الواجب ولا يتم إلا بها خارجة عن ماهية الواجب ، والسؤال هنا : هل ما لا يتم الواجب إلا به في هذه الحالة يكون واجباً بنفس النص الدال على الواجب أم ليس في النص أي دلالة عليه ؟ هذا السؤال يكشف لنا أن الخلاف لفظي لأن المخالفين هنا يسلمون بوجوب تلك المقدمات التي يتوفق عليها الواجب لكن ليس بنفس النص بل بالنصوص الأخرى التي أشترطتها أو جعلتها إسباباً . فالنتيجة واحدة عند الفريقين وهي< الوجوب > فلا يؤثر اختلافهم في الطريق للوجوب ، وهذا من قبيل الخلاف اللفظي ..
** طرق الأصوليين في تحرير محل النزاع في هذه المسألة(مقدمة الواجب) :
= الطريق الأول : تحرير (الغزالي - في المستصفى - ، وتبعه ابن قدامة - في الروضة - ) :
حيث قالا : لا تخلو (مقدمة الواجب) من احد امرين :
أولاً : أن تكون مقدمة الواجب ليست بمقدورة للمكلف أو كانت من فعل غيره : فدلوك الشمس مقدمة لصلاة الظهر ، وخروج الهلال مقدمة للصوم لكنهما ليسا بمفدور المكلف ، والإمام والعدد مقدمات للجمعة ولكنهما من فعل غيرك .
ثانياً : أن تكون المقدمة في مقدور المكلف : كالوضوء للصلاة.
ثم قالا في تحرير محل النزاع :
-* أجمع العلماء على عدم وجوب المقدمة إن لم تكن بمقدور المكلف أو كانت من فعل غيره ؛ لأنه لا تكليف فيما لا يطاق في الشريعة .
-* < أما إن كانت من فعله وبمقدوره > : - فهذا هو محل النزاع الذي سيأتي –
** وضعف بعض الأصوليون هذا التحرير للنزاع ؛ لأن هناك من المقدمات التي في ( مقدورنا ومن فعلنا ) ومع ذلك لم تكن محلاً للخلاف ، بل اتفق العلماء على <عدم وجوبها>- ومن هذا : النصاب مقدمة للزكاة – والمال مقدمة للحج – وللكفارات – والإقامة مقدمة لوجوب الصوم – ...
= الطريق الثاني : تحرير بعض الأصوليين أن ( مقدمة الواجب ) لا تخلو من أحد امرين :
أولاً : ان تكون مقدمة < للـوجـوب > : كالنصاب للزكاة : فلكي تجب علي الزكاة لا بد ان يبلغ المال نصاباً ، وكي تجب علي الصلاة لا بد من زوال الشمس ، وكي يجب الصوم لا بد من الإقامة في البلد ، ووجوب الزكاة متوقف على مقدمة (نفي الدين) - فهن